ينامان في ثوب واحد فقال : يضربان ؟ قال : قلت : الحد ؟ قال لا .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبان بن عثمان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط .
وفي القوي ، عن زيد الشحام كالكليني ، عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الموثق ( على الظاهر ) عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال : فقال يجلدان مائة مائة غير سوط ( 1 ) .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له : حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد فقال له : كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف ضربهما الحد فقال عباد : إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك مرارا فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور عنه ذلك الحديث وظاهره أنه كلما ورد بالناقص محمول على التقية وذكر الكليني هذا الخبر بعد أخبار التمام مشعرا بأن الناقص محمول على التقية .
« وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني » في القوي كالصحيح كالشيخين ويدل على التمام .
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب ما يوجب الجلد خبر 2 - 11 - 6 - 17 - 3 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 139 - 145 - 154 - 149 - 146 - 148 وأورد الأول أيضا في باب حد السحق خبر 2 كما في الكافي وخبر 1 في التهذيب ولكن فيهما يجلد كل واحدة منهما مأة جلدة .