« وروى القسم بن محمد » والظاهر أنه الجوهري ، والظاهر أنه أخذه من كتاب الحسين بن سعيد كما يظهر من الشيخ ( 1 ) ، وغرض المصنف من ذكر أمثال هذه الأخبار مع وجود أخبار صحيحة أو أصح منها اشتمالها على كثير من الأحكام مع وجود أخبار تعضدها لكن لم نطلع على خبر الثلاثين غير هذا الخبر ، بل الأخبار المتواترة واردة بأن حدهما المائة أو الناقص منه بواحدة ، والذي يظهر من الكليني أنه يعمل بالمائة ويحمل الناقصة على التقية .
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ « عن حريز » ويدل على التسعة والتسعين ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال : يجلدان حدا غير سوط واحد .
وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأتان تنامان في ثوب واحد قال : تضربان قال : قلت حدا ؟ قال : لا ، قلت : الرجلان
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي في التهذيب باب حدود الزنا خبر 144 - 143 - 141 - 140 - 145 من كتاب الحدود .