باب ما جاء في السارق يكابر امرأة على
فرجها ويقتل ولدها
قد تقدم الأخبار في ذلك « روى يونس بن عبد الرحمن » الظاهر أنه منقول من كتابه كما اعترف به في أول الكتاب وإن لم يذكر طريقه إليه مع أنه أن كلما رواه عن عبد الله بن سنان فقد رواه بطريق صحيح ، ورواه الشيخان في القوي عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) « عن عبد الله بن سنان ( إلى قوله ) دية الغلام » الظاهر أنه من ماله كما تقدم أن الجاني إذا مات يدفع من ماله الدية « ويضمن السارق فيما ترك من ماله أربعة آلاف درهم » مهر مثل المرأة وكان ذلك مهر مثلها أو يلزم هذا المقدار ولو كان مهر المثل أقل أو أكثر بقرينة « بما كابرها على فرجها » أي جامعها مكرهة « وليس عليها في قتلها شيء لأنه سارق » ودمه هدر وإن كان مدبرا كما تقدم الأخبار في ذلك .
هامش
( 1 ) التهذيب باب القضاء في قتيل الزحام الخ خبر 28 والكافي باب من لا دية له خبر 12 .