باب ما جاء ( إلى قوله ) فعطب
أي هلك ومات « روى زرعة » في الموثق « وعثمان بن عيسى » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) « وأما ما حفر في الطريق » عدوانا على المشهور أو مطلقا « أو في غير ملكه » سوى ما يحفر في الصحاري لله فإنه حينئذ محسن وما على المحسنين من سبيل ( 2 ) لو لم تكن في الجادة ، ورواه الشيخان أيضا في الموثق كالصحيح عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 )
ورؤيا في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فعدا ( أي تعدى وفي يب فمر عليها ) ( 4 ) رجل فوقع فيها فقال عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يلزم بحفر البئر الخ خبر 1 و 2 والتهذيب باب ضمان النفوس خبر 34 و 35 .
( 2 ) التوبة 91 .
( 3 ) تقدم آنقا ذكر محله .
( 4 ) وكذا في الكافي أيضا في النسخة التي عندنا .
( 5 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما يلزم من يحفر البئر الخ خبر 8 - 7 - 9 والتهذيب باب ضمان النفوس خبر 38 - 37 - 39 .