باب ما يجب على من عذب عبده حتى مات
« في رواية السكوني » في القوي كالشيخين ( 1 ) لكنهما عن مسمع بن عبد الملك ولم يروياه عن السكوني ، والظاهر أنه وقع منه سهوا كالسابق في اللحية وتقدم الأخبار في ذلك منها صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في أوائل الكتاب .
باب دية ولد الزنا
« في رواية جعفر بن بشير » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) وروى الشيخ أيضا مرسلا عن بعض الموالي قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم ( 3 ) .
وفي القوي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام قال : قال : دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم ( 4 ) ويمكن حملها على غير البالغ وأما البالغ المسلم فالظاهر أنه كغيره ، والله تعالى يعلم .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به خبر 7 والتهذيب باب قتل السيد عبده الخ خبر 5 وفيهما فتصدق بها عنه .
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 13 - 12 - 14 من كتاب الديات .