وحمله الأصحاب على أن ما ذكره عليه السلام يثبت به اللوث ويحلف لكل واحد خمسين أو ستة كما في كتاب ظريف ويأخذ ديتها .
« وروى السكوني » في القوي كالشيخين ( 1 ) وتقدم في كتاب ظريف إن فيه الدية وكذا في حسنة الحلبي ( 2 ) . وفي موثقة سماعة ( 3 ) وفي الخبرين العامين .
وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية ( 4 ) .
واعلم أن ما كان كسرا للعظم فليس فيه قصاص وإنما هو الدية لأنه خطير يمكن قتله بخلاف القطع فإنه يمكن حم الدم بالدهن المغلي وغيره .
« وروى هشام بن سالم » في الصحيح كالشيخين ( 5 ) « عن سليمان بن خالد » والبعصوص عظم الورك ويدل أيضا على أن في الإفضاء وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا دية المرأة .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 60 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب ديات الأعضاء الخ خبر 2 - 61 .
( 4 - 5 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 10 - 12 والكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة الخ خبر 9 - 12 .