تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
« عن الحلبي » وروى الشيخان في الصحيح ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : قول الله عز وجل : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى ، الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى » ، قال فقال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد . وفي الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز به دية الحر ( 1 ) - وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا وقال : دية الملوك ثمنه ( 2 ) أي قيمته . وروى الشيخ في الصحيح ، عن معلى بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ومن قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية . وفي القوي كالصحيح عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا قصاص من الحر للعبد ( أو بين الحر والعبد ) . وروي في الموثق كالصحيح عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهما السلام أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا - فيمكن أن يكون قتله لإيمانه أو يكون متعودا لقتل المماليك كما تقدم الأخبار في ذلك في قتل مملوكه .
هامش
( 1 ) التهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ خبر 49 ولكن الراوي أبو بصير . ( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ خبر 49 - 50 - 51 - 57 - 61 وأورد الأخير في الكافي باب الرجل يقتل مملوك غيره الخ خبر 10 .