تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الدية فيحسب من العبد من قيمته ، والحاصل أن الحر أصل العبد فيما له مقدر ، والعبد أصل الحر فيما لم يكن له مقدر . « وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « فإن جنايته على الأخير » أي هو له ، وروى الشيخ في القوي ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى إن شاء واقتلوه وإن شاء واسترقوه لأنه إذا قتل الأول استحق أولياءه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول . فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ، إن شاء واقتلوه وإن شاؤوا استرقوه ( 2 ) . ويحمل على بعد حكم الحاكم أو على أخذه أولياء الدم عوضا عن حقهم كما يحمل الأول على كونه فردا : « وروى علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح ( 3 )
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب القود بين الرجال والنساء خبر 51 - 71 . ( 3 - 4 ) التهذيب باب القود بين الرجا والنساء الخ خبر 58 - 51 والكافي باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره الخ خبر 3 - 1 ولكن في التهذيب في الخبر الأول علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( ع ) ولعل لفظة ( الحلبي ) سقط من النساخ .