تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
وإلا فيكون بينهما بالنسبة . ورؤيا في القوي كالصحيح عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد قطع يد رجل حر له ثلاث أصابع من يده شلل فقال : وما قيمة العبد ؟ قلت : اجعلها ما شئت قال إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل ، قلت : وكم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الأصابع ؟ قال : قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح قال : وإن كان قيمة العبد أقل من قيمة دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد . وفي الصحيح ، عن يونس عمن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته . « وروى الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي » في القوي كالصحيح كالشيخين ( 1 ) « قال عليه نصف عشر قيمته » لأن دية الموضحة نصف العشر من
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره خبر 14 والتهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ خبر 70 .