فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه ( 1 ) .
وفي الحسن عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاء واقتلوا وإن شاؤوا استحيوا .
ورؤيا في الصحيح عن يونس عن أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاء واقتلوه وإن شاؤوا حبسوه وإن شاؤوا استرقوه يكون عبدا لهم .
« وقضى أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال يحسب ما أعتق منه فيؤدوا دية الحر وما رق منه فدية العبد ( وفي التهذيب قال بحسب ما عتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد ( 2 ) « وقال » الظاهر أنه من تتمة الخبر وليس فيهما وتقدم مضمونه وسيجئ وروى الشيخ في الصحيح عن عبيد عن إبراهيم ( وكأنه أبو الصباح الكناني ) قال : قال على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك .
« وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « عن الفضيل بن يسار ( إلى قوله ) يباع العبد » مع التراضي
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ خبر 65 - 63 - 60 .
( 2 ) وأورد والثلاثة التي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ خبر 83 - 69 - 70 - 71 وأورد الأول في الكافي باب المكاتب يقتل الحر الخ خبر 2 والثاني الثالث والرابع في باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره الخ خبر 12 - 14 - 15 .