يغرم قيمته » لمولاه إن كان غيره ويتصدق به إن كان عبده وجوبا أو استحبابا على الخلاف « ويضرب » الحر « ضربا شديدا » برأي الحاكم في الشدة « حتى لا يعود » هو وغيره .
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخين « عن الحلبي » وتقدم بعينه في أول الباب مع أخبار أخر .
« وسأل حمران » في الحسن كالصحيح « ( قال : يعتق رقبة » لأنه شبه العمد ويحمل على أنه لم يضربه بما هو قاتل غالبا أو لا ينافي وجوب شيء آخر كما روياه في الحسن كالصحيح . عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل مملوكه قال يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عز وجل .
« وروى يحيى بن أبي العلاء » في الموثق كالصحيح كالشيخ ، ويدل على أن العبد إذا قتل حرا فلهم أن يقتلوه أو يستعبدوه ولا يضمن المولى جنايته لكن للمولى أن يفكه بما يرضون .
وروى الشيخان في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه ( 1 ) وروى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل العبد الحر
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يقتل مملوك غيره الخ خبر 7 والتهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ خبر 61 .