تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
وروى الشيخان في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى بدية المقتولين على المجروحين وأمر أن يقاص جراحة المجروحين ( أي تسقط منهما فترفع من الدية ) فإن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء ( 1 ) . واعلم أن العالمين بالنصوص من قدماء أصحابنا عملوا بهما ، وأما المتأخرون فلمخالفتهما للأصول والقواعد ، قالوا : إن هذا حكم في واقعة ولا تتعدى ، بل المناسب لها القرعة في إخراج القاتل ، والدية على المقرع ، والعمل على المنصوص مقدم على العمل بالعمومات . ولمخالفة كل خبر للآخر يعمل بخبر محمد بن قيس لصحته وبعده عن مخالفة الأصول لأنه لو لم يكن فعل السكران عمدا باعتبار إيجاد السبب باختياره فلا أقل من كونه شبيها بالعمد والله تعالى يعلم . « ورفع » تتمة خبر السكوني ، ورواه الشيخان في القوي عنه عن أبي عبد الله عليه السلام أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) وتقدم في باب القضاء وفي
هامش
( 1 ) التهذيب باب الاشتراك في الجنايات خبر 6 والكافي باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد خبر 5 . ( 2 ) التهذيب باب الاشتراك في الجنايات خبر 10 والكافي باب الرجل يمسك الرجل فيقتلته آخر خبر 4 .