بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحدود
باب ما يجب به التعزير
وهو التأديب دون الحد ويكون برأي الإمام والحاكم « والحد » وهو ما يكون له مقدر ويطلق في الزنا على الجلد مائة « والرجم » برمي الحجارة حتى يموت وهو في زناء المحصن والمحصنة واللواط « والقتل » كما في زناء المحارم بضرب العنق « والنفي » من البلد إذا كان مملكا بأن يكون تزوج ولم يدخل بعد فزنا .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 3
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣