تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
« وفي صدعها ستة وعشرون دينارا » ، والمناسب اثنان وخمسون دينارا وأربعة أخماس ثلثي دينار ، إن كان المراد بها كليهما ، والظاهر أن المراد بها إحداهما فلا يكون الاختلاف إلا في الكسر « وفي موضحتها » أي إحداهما لأنها ربع دية كسر