تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
واكتفي بالنقب عنهما « وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار » وهو أظهر مما في ( في ) فإنه يصير قريبا من الثلث كما هو في الفك غالبا فإن ديته ثلاثة أجزاء من عشرة أجزاء من دية الكسر . « وفي الكف » تقدم حكم الكف وحمل على اليمنى وهنا على اليسرى أو الأول على مطلق اليد وهنا على الراحة . « ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا » والمناسب لما هنا عشرة دنانير وهو موافق للسابق ، لما كان في الكسر مائة كان ربعها ذلك « ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار » والمناسب زيادة النصف لأن في النقل النصف ( والصعر ) محركة ميل في الوجه أو في إحدى الشفتين ( والانثناء ) الانحناء « إذا كسر منها ضلع » كعنب وجذع « فديته خمسة وعشرون دينارا » والمناسب لما سيجيء خمسة عشر « ودية صدعه