واكتفي بالنقب عنهما « وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار » وهو أظهر مما في ( في ) فإنه يصير قريبا من الثلث كما هو في الفك غالبا فإن ديته ثلاثة أجزاء من عشرة أجزاء من دية الكسر .
« وفي الكف » تقدم حكم الكف وحمل على اليمنى وهنا على اليسرى أو الأول على مطلق اليد وهنا على الراحة .
« ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا » والمناسب لما هنا عشرة دنانير وهو موافق للسابق ، لما كان في الكسر مائة كان ربعها ذلك « ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار » والمناسب زيادة النصف لأن في النقل النصف ( والصعر ) محركة ميل في الوجه أو في إحدى الشفتين ( والانثناء ) الانحناء « إذا كسر منها ضلع » كعنب وجذع « فديته خمسة وعشرون دينارا » والمناسب لما سيجيء خمسة عشر « ودية صدعه
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 264
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٢٦٤