تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فكه » الثلث « ثلاثة دنانير وثلثا دينار » والمناسب لما ذكره زيادة ( وتسع دينار ) وللقاعدة زيادة ، ثلث تسع دينار . « وفي المفصل الأعلى ( إلى قوله ) وربع عشر دينار » وفي ( في ) وربع ونصف عشر دينار والمناسب للقاعدة ( ونصف تسع دينار ) أو سبعة وعشرون وثلثا دينار وتسع دينار أو سبعة وعشرون وسبعة اتساع دينار ، فما في ( في ) أقرب إليها « وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار » وهذا أيضا لا يناسب لما ذكره ، وللقاعدة ولما ذكره الكليني ، وعلى الثلاثة لا يصل إلى ثلاثة أخماس ، والمناسب للقاعدة خمسة دنانير وخمسا دينار وخمس تسع دينار . وفي الكافي بزيادة قوله ( وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ) وهو أيضا لا يناسب القاعدة ولما تقدم ، والمناسب في الصدع أربعة دنانير وأربعة أخماس خمسي دينار وأربعة أخماس خمس تسع دينار ويصح من مائتين وخمسة وعشرين فله بالصدع أربعة دنانير وخمسة وتسعون جزءا من ذلك ، وفي الموضحة دينار وربع دينار ونصف خمس دينار وربع خمس تسع دينار ، ويصح من تسعمائة فله دينار وثلاثمائة وأربعون جزءا من تسعمائة جزء من الدينار فالظاهر دينار ، وكذا في النقب ، وفي النقل نصف ما في الكسر وهنا جعله قريبا منه . « وفي نقبه دينار وثلث » وهو أظهر مما في ( في ) ، وكذا الموضحة ويضاعف في المنقلة