بالحد في السر التعزير للتقصير في التفحص .
« وفي رواية السكوني » في القوي مثلهما ( 1 ) والظاهر أن الأمر بتخليص الرداء وتمييزه كان لزيادة الوثوق ويمكن أن لا يكون الشاهد اثنين .
« وروى أبو أيوب » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « أنه كان يضرب بالسوط » في البالغ مثلا « وبنصف السوط وببعضه » في الصبي مثلا بأن كان عليه السلام يضربهم في القذف ثمانين ولكن كان يضرب بثلثي السوط لمن كان قريبا من البلوغ وبنصفه لمن كان أبعد ، وهكذا وربما كان يضربهم بالسوط تماما ولكن كان ينقص من العدد وربما كان ينقصهما معا وتقدم أن التعزير منوط برأي الإمام وكان يعزر بحسب حالاتهم في السن والقوة والضعف والعقل .
« وخطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس » مضمون هذه مذكور في روايات كثيرة
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحد في السكر وشرب المسكر الخ خبر 34 ولم نعثر عليه في الكافي فلاحظ وتتبع .
( 2 ) الكافي باب التحديد خبر 13 والتهذيب باب من الزيادات خبر 10 .