نوادر أحكام اللباس
وفي الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره لبس البرطلة ( 1 ) .
وفي الصحيح عن العباس بن الوليد بن صبيح قال : سألني شهاب بن عبد ربه أن أستأذن له على أبي عبد الله عليه السلام فأعلمت ذلك أبا عبد الله « ع » فقال قل له : يأتينا إذا شاء فأدخلته عليه ليلا وشهاب مقنع الرأس فطرحت له وسادة فقعد عليها فقال له أبو عبد الله « ع » ألق قناعك يا شهاب فإن القناع ريبة بالليل مذلة بالنهار .
وفي الصحيح عن أبي الحسن الرضا « ع » قال خرجت وأنا أريد داود بن عيسى بن علي وكان ينزل بئر ميمون وعلي ثوبان غليظان فلقيت امرأة عجوزا ومعها جاريتان فقلت يا عجوز أتباع هاتان الجاريتان فقالت نعم ، ولكن لا يشتريهما مثلك قلت : ولم ؟
قال : لأن إحداهما مغنية والأخرى زامرة فدخلت على داود بن عيسى فرفعني فأجلسني في مجلسه فلما خرجت من عنده قال لأصحابه تعلمون من هذا ؟ هذا علي بن موسى الذي يزعم أهل العراق أنه مفروض الطاعة .
وفي القوي عن حماد بن عيسى قال : نظر أبو عبد الله عليه السلام إلى فراش في دار رجل فقال : فراش للرجل وفراش لأهله وفراش لضيفه وفراش للشيطان أي الزائد على ذلك .
وفي القوي عن أبي بصير عن أبي عبد الله « ع » قال : من لبس السراويل من
هامش
( 1 ) أورده والعشرة التي بعده في الكافي باب نوادر ( بعد باب الفرش ) خبر 5 - 1 - 4 ( إلى ) 11 - 3 - 12 من كتاب الزي والتجمل .