تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
باليمين وإذا خلعت فابدأ باليسار . وفي ، القوي عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان يقول إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمنى قبل اليسار ، وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى . وفي الموثق كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمش في حذاء واحد ، قلت : ولم ؟ قال : لأنه إن أصابك مس من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء الله . وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال من مشى في حذاء واحد فأصابه مس من الشيطان لم يدعه إلا ما شاء الله . وعن السكوني عن علي عليه السلام أنه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأخرى لا يرى بذلك بأسا وكأنه لبيان الجواز الخواتيم وعن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من السنة لبس الخاتم ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن التختم في اليمين وقلت : إني رأيت بني هاشم يتختمون في أيمانهم فقال كان أبي يتختم في يساره وكان أفضلهم وأفقههم وأوفقهم . وفي القوي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الخاتم يلبس
هامش
( 1 ) أورده والثمانية التي بعده في الكافي باب الخواتيم خبر 3 - 8 - 9 و 10 « إلى » 17 من كتاب الزي والتجمل .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 643 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي