تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
لبسه ( 1 ) . وفي الصحيح عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان قال كان علي بن الحسين عليهما السلام يحلي ولده ونساءه في الذهب والفضة . وفي الصحيح عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس به وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة فقال : لا بأس . وفي الموثق كالصحيح والقوي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لم تزل النساء يلبسن الحلي . وفي القوي كالصحيح عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهبا فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس . استثنى السيف وإن كان قباعه بمنزلة آنية كالمرآة وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة . وفي القوي كالصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس بتحلية المصاحف والسيوف الذهب والفضة بأس . وفي القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
هامش
( 1 ) أورده والثمانية التي بعده في الكافي باب الحلي خبر 9 - 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - 5 - 4 - 7 من كتاب الزي والتجمل .