« وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الشيخان في القوي عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام ( 1 ) قال « آنية الذهب والفضة متاع » أي ما يتمتع به مطلقا أو في الأكل والشرب أو الاستعمال « الذين لا يوقنون » بالآخرة فكأن من تمتع بهما لم يكن له يقين بالآخرة أو هم يتمتعون بهما فلا ينبغي للمؤمن متابعتهم وروى الشيخان في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به ؟ قال : إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس وإلا فلا يركب به ( 2 ) .
ويمكن حمله على الكراهة والأحوط الاجتناب من الجميع .
التزين بالذهب وأنواع الخواتيم ( 3 )
وأما التزين بالذهب للرجال فالمشهور بين الأصحاب الحرمة بل ادعى الإجماع على ذلك ويجوز للنساء والصبيان إذا لم يكن لهم تميز وأما المميز فيجب تجنبهم تمرينا من الذهب والحرير .
روى الكليني بسندين قويين عن القداح وحاتم بن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تختم في يساره بخاتم من ذهب ثمَّ خرج على الناس فطفق الناس ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى فرمى به فما
هامش
( 1 ) الكافي باب الأكل والشرب في آنية الخ خبر 7 والتهذيب باب الذبائح الخ خبر 124 .
( 2 ) الكافي باب آلات الدواب خبر 3 من كتاب الدواجن .
( 3 ) العنوان منا أيضا .