تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
ورؤيا في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة ( 1 ) أي ما كان عليه - أو فيه فضة ولو بالحلقة . كما روياه في القوي عن عمرو بن أبي القدام قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام قد أتي بقدح من ماء فيه ضبة ( 2 ) من فضة فرأيتها ينزعها بأسنانه . « وروى ثعلبة » في الصحيح والشيخان في الموثق كالصحيح « عن بريد العجلي أنه كره » بالمعنى الأعم من الحرمة والكراهة بأن يكون الشرب في الفضة حراما وفي البواقي على الكراهة « فإن لم يجد بدا » الظاهر أنه من كلام المصنف مأخوذا مما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض وأعزل فمك عن موضع الفضة ( 3 ) . وروي في الصحيح عن معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة فقال لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها ( 4 )
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة خبر 3 - 6 - 5 والتهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 121 - 123 - 122 . ( 2 ) الضبة بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة والمراد منها هنا صفحة رقيقة من الفضة ونحوها مستمرة في قدح من الخشب أما للزينة أو لجبر كسره . ( 3 - 4 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 127 - 126 .