وفي القوي ، عن إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهن ؟ قال : نعم .
« وفي كتاب علي عليه السلام » روى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل ؟ فقال : كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب .
وفي الصحيح ، عن جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله ( ع ) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال : كل فقال بعضهم إنهم لا يسمون فقال : فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا وقال : إذا غاب فكل .
وفي الصحيح ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال : لا بأس به - وحملا على الإخبار بالتسمية على القول بالجواز وإلا فالتقية ولم نطلع على متن الخبرين .
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الذبائح والأطعمة الخ خبر 13 - 14 - 24 - 25 - 26 - 27 .