فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها ويدل على احتساب أجرة مثل الأرض من ماله حتى يتم كما تقدم من خبر الكرخي وابن سنان وسيجئ أيضا .
« وروى إسماعيل بن مسلم » السكوني في القوي كالشيخ ويدل على أن القول قول المرتهن إذا كان مثل الرهن أو أقل منه كما هو الظاهر ، والمشهور أن القول قول الراهن لأنه غارم والأصل عدم الزيادة كما سيجئ .
« وروى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخين وفيهما زيادة بعد قوله : ( لمن هو من الناس ) ( فقال : لا أحب أن يبيعه حتى يجئ صاحبه فقلت : لا يدري لمن هو من الناس ) ويدل على استحباب الصبر إلى أن يجئ صاحبه ، وجواز البيع والتقاص ووجوب حفظ الباقي إلى مجئ صاحبه .
« ما رواه القاسم بن سليمان » في القوي ورواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن ابن بكير « عن عبيد بن زرارة » وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن ابن
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 368
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٦٨