فهو له ضامن ( 1 ) .
وتقدم في ( في ) الحسن كالصحيح ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا تحل لقطتها إلا لمنشد .
وفي الصحيح ، عن إبراهيم بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها ، ولقطة غيرها تعرف سنة فإن جاء صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك ( 2 ) .
وفي القوي عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال : لا يمسها وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها ( 3 ) .
« وإن وجدت » روى الكليني والشيخ في القوي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير - لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوم ما فيها ثمَّ يؤكل لأنه يفسد ليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل يا أمير المؤمنين
هامش
( 1 ) التهذيب باب اللقطة والضالة خبر 29 .
( 2 ) الكافي باب لقطة الحرم خبر 1 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 110 .
( 3 ) الكافي باب لقطة الحرم خبر 1 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 105 .