زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال : لا بأس به ، إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء ( 1 ) .
« فأما » ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي فقال : ليس عندي دراهم ، ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال : لا تشتره منه - فإنه لا خير فيه ( 2 ) فيمكن حمله على الكراهة مع الزيادة للرباء المعنوي .
« وروي عن عبد الله بن بكير » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 3 ) - ويدل على جواز السلف في الثمرة وإذا ذهب زمانها ولم يأخذها فإما أن يصبر إلى سنة أخرى أو يأخذ ما أعطاه من الثمن بدون الزيادة .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله « ع » قال : لا بأس بالسلم « أو بالسلف » في الفاكهة ( 4 ) .
« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخان في
هامش
( 1 ) الكافي باب السلم في الطعام خبر 8 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 24 .
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب المضمون خبر 25 - 19 - 75 .