تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله « ع » قال : سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح لي أن أبيعه إياه وأقطع سعره ثمَّ أشتريه من مكان آخر وادفع إليه ؟ قال : لا بأس إذا قطع سعره ( أو بسعره ) ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله « ع » في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال : لا بأس به ( 2 ) . وروى الكليني في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله « ع » قال : لا بأس أن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثمَّ تشتري له نحو الذي طلب ثمَّ توجبه على نفسك ثمَّ تبيعه منه بعد ( 3 ) . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله « ع » عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال لا بأس ( 4 ) . « وروي عن منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ( 5 ) وهذه النسيئة عكس السلم يجوز أن يعطيه غنمه عوضا عن الثمن . ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 78 - 77 . ( 3 - 4 ) الكافي باب الرجل يبيع ما ليس عنده خبر 7 - 8 . ( 5 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 69 .