تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
إن الطلاق صحيح بل ذكر إمكان معرفته فتوجيه المصنف لا وجه له . « وروى أحمد بن عائذ » في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح ( 1 ) « عن أبي سلمة » سالم بن مكرم مختلف فيه « عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما » والظاهر أن التفويض غير التوكيل أو توكيل خاص بزمان العبودية كما هو الظاهر في العادة وإلا فالظاهر صحة شراء الأخير أيضا ، لعدم المنافاة خصوصا في مثل هذه الصورة التي لم يتحقق بعد ، مملوكيته للثاني ، وفي صورة تساوي الطريقين يردان إلى موليهما ( مولييهما - خ ) لعدم الترجيح وروى الكليني مرسلا فيها القرعة ( 2 ) مع أن عمومها أيضا يشمله فإنها لكل مشكل كما سيجيء ( والتلبيب ) جمع
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب نادر ( قبل باب التفرقة بين ذوى الأرحام من المماليك ) خبر 3 - 4 من كتاب المعيشة