تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
التصدق بوزنه من الطعام أو غيره ( والجفنة ) القصعة ( والزبرة ) القطعة من الحديد جمعها زبر كزفر ( وعلمه ) كنصر وضرب وسمعه . روى الشيخ في الصحيح ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل حلف أن يزن الفيل فأتوه به فقال : ولم تحلفون بما لا تطيقون ؟ فقلت قد ابتليت ، فأمر بقرقور ( أي سفينة ) فيه قصب فأخرج منه قصب كثيرة ، ثمَّ علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب ثمَّ صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا ثمَّ أمر بوزن القصب الذي أخرج ، فلما وزن قال : هذا وزن الفيل ( 1 ) ، ثمَّ ذكر حكاية القيد والخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم . « وفي رواية عمرو بن شمر إلخ » لا خلاف عندنا في بطلان الطلاق باليمين والطلاق ثلاثا فالظاهر حمله على التقية ( أو ) لبيان جهل عمر على أنه عليه السلام لم يقل
هامش
( 1 ) التهذيب باب النذور خبر 60 من كتاب النذور
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 63 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي