عيسى بإسناده رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) وسيذكر في وصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه وما روي من المماكسة فمحمول على الجواز أو بأن يكون المراد وجوب شراء هذه الأشياء وإن كانت غالية إذا كانت واجبة كالهدي وعتق الرقبة الواجبة ( أو ) لا يماكس مع المؤمن ويماكس مع غيره وهو أظهر .
« وقال الصادق عليه السلام » رواه الشيخ في الصحيح عنه عليه السلام ( 2 ) والظاهر أنه يتمنى بأنه ليت له كل الدنيا ويصرفه في حجة واحدة أو ليت له الدنيا بما فيها ويعطيها يأخذ ثواب حجة في الآخرة « وروي إلخ » يمكن أن يكون على اللف والنشر المرتب وغيره ( أو ) كل واحد لكل واحد ويكون الاختلاف باختلاف الأشخاص كما سيذكر .
« والحاج إلخ » روى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الحاج يصدرون ( أي يرجعون ) على ثلاثة أصناف صنف يعتق من النار ، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه ، وصنف يحفظ في أهله وماله فذاك أدنى ما يرجع به الحاج ( 3 ) .
وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الحاج ثلاثة
هامش
( 1 ) الخصال « باب » لا يماكس في أربعة أشياء خبر 1 ص 198 طبع جديد .
( 2 ) التهذيب باب ثواب الحج خبر 13 .
( 3 ) الكافي باب ثواب الحج والعمرة خبر 6 والتهذيب باب ثواب الحج خبر 6 .