تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الربا والبنك الإسلامي — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

آراء وكلمات الفقهاء : 1 - يقول المرحوم العلَّامة الحلي ( قدس سره ) في كتاب ( تذكرة الفقهاء ) : لو دفع إليه أزيد فإن شرط ذلك كان حراماً إجماعاً . وإن دفع الأزيد من المقدار عن طيبة نفس منه بالتبرع ، يعني بدون شرط قبلي ، كان حلالا إجماعاً ، بل كان أفضل للمقترض . ( 1 ) 2 - يقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) « نعم لو تبرّع المقترض بالزّيادة في العين أو الصفة جازت ، بل لا أجد خلافاً بيننا » . ( 2 ) 3 - ولابن قدامة ( الفقيه المعروف عند أهل السنّة ) كلام في كتاب المغني في هذا المجال ومضمونه أنّه ، ( كلَّما لم يكن في عقد القرض شرط خاص ولكن أضاف المقترض عليه مقداراً من الزّيادة في الأوصاف أو المقدار مع رضائه الطرفين فلا إشكال في ذلك ، بل هو أفضل ، ثمّ نقل قول أحد عشر نفر من فقهاء أهل السنّة المعروفين هذا القول والفتوى وعدّ من المخالفين لهذا القول أفراداً قلائل أيضاً ) . والنتيجة هي أنّ المتفق عليه بين علماء الشّيعة ، هو جواز دفع الزّيادة من قبل المقترض بدون شرط مسبق ، وبالنسبة إلى فقهاء أهل السنّة ، فإنّ الأكثرية توافقنا في هذا الحكم والفتوى ، سوى عدد ضئيل من مخالفينا . أدلَّة المسألة : إنّ العمدة في الأدلَّة على هذه الفتوى هو الرّوايات المتعددة في هذا

هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : المجلد 2 ، الصفحة 4 .
( 2 ) جواهر الكلام ، المجلد 25 ، الصفحة 7 .
الربا والبنك الإسلامي — صفحة 97 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / أبو القاسم عليان نژادي