ولنا في ذلك منفعة ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس » ( 1 ) . وهو إشارة إلى أنّ هذا العمل جائز ولا إشكال فيه ، لأنّه لم يشترط ذلك مسبقاً ، فإذا كان بيع الغلَّات مشروطاً ورد بعنوان الشّرط في عقد القرض ، فإنه من الرِّبا المحرّم وهذا من قبيل شرط الفعل . ولكن بما أنّ هذه المسألة لم ترد بصورة الشّرط ، ولذا قال الإمام ( عليه السلام ) : « لا بأس » . والجدير بالذكر أنّ الوارد في ذيل هذه الرّواية الشريفة أنّ الراوي قال : ولا أعلمه إلَّا قال : ولولا ما يصرفون إلينا من غلَّاتهم لم نقرضهم ، قال ( عليه السلام ) : « لا بأس » . فهذه الجملة تدلّ على أن الداعي هو الزيادة الفعلية ، لا أنّه صرّح بهذا الشّرط للمقترض ، وإلَّا فهو ربا وحرام . * * * التفاوت بين الشّرط والداعي : النكتة المهمّة هنا والتي ينبغي الالتفات إليها ، هو التفاوت بين الشّرط والداعي على العمل ، فالشّرط عبارة عن كونه جزءً من العقد والمعاملة ، إمّا أن يكون صريحاً عند العقد ، أو يكون ضمنياً بحيث يقع العقد مبنياً عليه ، وذلك إذا اشترط قبل العقد وأوقعا العقد على ذلك الأساس ، وعلى أيّ حال
الربا والبنك الإسلامي — صفحة 83
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٨٣
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 12 .