ونخرج من هذا البحث بنتيجة أنّ الأموال ( وخاصة الأموال والنقود الورقيّة ) وسيلة من وسائل تبديل البضائع والأجناس إلى غيرها ، وحلقة من حلقات الربط الاقتصادي ، لا أنها تكون بنفسها بضاعة ، فهي في اصطلاح الفقهاء عبارة عن ثمن لا مثمن ، وبتعبير آخر أنّها حوالة ، وبعبارة رابعة أنّها أمر اعتباري تستمد قدرتها واعتبارها من قدرة الدولة التي تدعمها ( مع أنّ التصور الرائج والسائد في الأوساط أنّ احتياطي الذهب والفضّة الموجود في خزانة الدولة وغيره من الأموال والثروات هي الرصيد للعملة الورقيّة ) .
فإذا تمّ تبديل النقود الورقية إلى بضاعة من خلال العقود الرّبويّة ، وتمّ تحصيل الربح بهذا الأسلوب ، فستكون العملية على خلاف الحكمة الأوليّة لوجود الأموال والنقود الورقيّة والسكك ، وبعبارة أخرى ، أنّه أكل للمال بالباطل ، وبهذا الطريق يمكن إدغام هذه الحكمة في الغاية الأولى لتحريم الرِّبا ، ( فتأمّل ) .
هذه هي الغايات والعلل الخمس لتحريم الرِّبا الواردة في الآيات والرّوايات غالباً .
* * *
الربا والبنك الإسلامي — صفحة 54
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٤