وهذه الرّوايات كما يلي : 1 - الحديث النبوي الذي استدلّ به الكثير من الفقهاء على ذلك ، والواردة عن أحد الأصحاب ويدعى فضالة بن عبيد قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « كلّ قرض جرّ منفعةً فهو وجهٌ من وجوه الرِّبا » ( 1 ) . وظاهر هذه الرّواية أنّ مجموع القرض والشّرط الربوي حرام لا الشرط والزيادة فقط . وبعبارة أخرى كلّ القرض باطل لا أن الرّبح باطل فقط مع صحة أصل القرض . 2 - ونقرأ في حديث آخر عن يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً . قال ( عليه السلام ) : « لا يصلح ، إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح » ( 2 ) . ففي هذا الحديث الشريف وقعت المعاملة بأجمعها من القرض والشّرط محلُّ رفض وعدم قبول ، لا الربح فقط ، لأنّ ظاهر الكلام أنّ فاعل ( يصلح ) هو « كلّ قرض ربوي » . وطبعاً إذا كانت جملة ( لا يصلح ) تعني التحريم ، فإنّ معنى الرّواية هو أنّ القرض الذي شرطت فيه الزّيادة الرّبويّة يقع حراماً ، وإذا كانت بمعنى الكراهة يكون المراد من الرّواية هو أنّ أخذ الزّيادة بالنسبة إلى المقترض في
الربا والبنك الإسلامي — صفحة 123
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٢٣
هامش
( 1 ) السنن الكبرى ، المجلد 5 ، الصفحة 350 ، .
( 2 ) الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 9 .