المقام طابق النعل بالنعل ، فإنّ قوله : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » مطلق بل عامّ وقاعدة لا ضرر مقيّدة أو خاصّة فيجب أن تقيّده أو تخصّصه .
فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنه لا فرق في شمول « لا ضرر » بين الأحكام الوجودية أو العدمية ، وأنّ كلاهما من موارده ومصاديقه .
رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر — صفحة 83
مساهمون: الشيخ محمد باقر الخالصي
ص٨٣