شرح
هذا ومن الأخبار الشريفة الدالَّة على عدالة الشاهد ، ومن ثمّ تعريف العدالة بعناوين أخرى تدلّ عليها بالملازمة أو الترادف ، كخبر عمّار بن مروان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) .
في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيّراً ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 9 10 ، 19 20 ..
وخبر أبي بصير .
قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً .
وخبر عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) .
قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم .
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السّلام ) .
إنّ شهادة الأخ لأخيه يجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر .
وفي خبر قاسم بن سليمان .
فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلَّا خيراً تجوز شهادته ، قال : نعم .