وقال السيّد الگلپايگاني : بل الأوّل ، نعم لو كان فتوى الثالث الجواز فالأظهر الثاني . وفي قوله : ( والأحوط مراعاة الاحتياط ) ، قال السيّد الفيروزآبادي : بالأخذ بأحوط القولين من الميتين .