شرح
وقال الشيخ آل ياسين : إذا قلَّد من يقول بالجواز ، وإلَّا رجع إلى الأوّل في وجه والله العالم .
وقال السيّد الأصفهاني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ، وعلى تقليد الثاني إن كان مذهبه جوازه .
وقال السيّد الخميني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان فتوى الثالث وجوب البقاء ، وعلى تقليد الثاني إن كان فتواه جوازه ، وفي هذه الصورة يجوز له العدول إلى الحيّ أيضاً .
وقال السيّد الخوانساري : الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إذا قلَّد من يقول بوجوب البقاء .
وقال السيّد الخوئي : هذا إذا كان المقلَّد قائلًا بجواز البقاء ، وأمّا إذا كان قائلًا بوجوبه فالأظهر هو الأوّل .
وقال السيّد الشيرازي : الظاهر البقاء على التقليد الأوّل إن أفتى الثالث بوجوب البقاء ، وإلَّا فله البقاء على تقليد الثاني دون الأوّل .
وقال كاشف الغطاء : بل هو المتعيّن فإنّ تقليده الأوّل قد زال بتقليده الثاني فيكون بقاؤه على الأوّل كالتقليد الابتدائي ، نعم لو كان الثاني يرى جواز البقاء فبقي على تقليد الأوّل ، ثمّ مات الثاني وقلَّد الثالث القائل بجواز البقاء أيضاً أو وجوبه ، فهل يبقى على تقليد الأوّل أو الثاني أو يتخيّر ؟ وجوه أقواها ثالثها ، وإن كان في وجود الثمرة من الوجوه تأمّل .