( المسألة السابعة والأربعون في العروة ) حكم تبعيض التقليد
قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 47 إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا والآخر في البعض الآخر . جاء في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( فالأحوط ) ، قال : بل الأقوى ذلك في صورة العلم بالمخالفة والاشتراط . وفي قوله : ( وكذا إذا كان ) ، قال : بل هو الأقوى كما مرّ في سابقه .
هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 30 .