تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

مسألة 36 فتوى المجتهد يعلم بأُمور : الأوّل : أن يسمع منه شفاهاً . الثاني : أن يخبر بها عدلان . الثالث : إخبار عدل واحد بل يكفي أخيار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلًا . الرابع : الوجدان في رسالته ولا بدّ وأن تكون مأمونة من الغلط . جاء في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( أن يسمع منه شفاهاً ) ، قال : وكان كلامه ظاهراً فيه . وفي قوله : ( عدلان ) ، قال : لا إشكال فيه لو كان فرض المقام إخباراً عن الأحكام ، وأمّا إن كان إخباراً عن الموضوعات فقد مرّ الكلام في حجّية البيّنة في أمثاله . وفي قوله : ( عدل واحد ) ، قال : ولا بدّ ها هنا من الفرق بين كون المخبر به الأحكام وبين كونه من الموضوعات ، فإن كان من الثاني فيبتني حجّيته على حجّية خبر العدل الواحد في الموضوعات وسيأتي الكلام فيه منه ( قدّس سرّه ) وحاشية منّا . وفي قوله : ( بل يكفي ) ، قال : بلا إشكال لو كان المخبر به حكماً .

هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : ؟ ؟ .