المسألة الخامسة والعشرون في المنهاج
قال السيّد الأُستاذ ( قدّس سرّه ) :
25 - وفتوى المجتهد يعلم بأحد أُمور :
الأوّل : أن يسمع منه شفاهاً .
الثاني : أن يخبر بها عدلان .
الثالث : إخبار عدل واحد بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان لو كان المخبر به حكماً وإن لم يكن عادلًا .
الرابع : الوجدان في رسالته ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط ثابتة استنادها إليه ولو اطمئناناً .
( المسألة السادسة والثلاثون في العروة )
طرق العلم بفتوى المجتهد
قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) :