المسألة الثانية والعشرون الرابعة والعشرون في المنهاج
قال سيّدنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) :
22 - والاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي وهو : ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإمّا وجوبي وهو : ما لم يكن معه فتوى ، وسمّي بالاحتياط المطلق ويعبّر عنه باللازم غالباً ، وفيه يتخيّر المقلَّد بين العمل به أو الرجوع إلى مجتهد آخر ، وأمّا الأوّل فلا يجب العمل به ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به .
أقول : سنتعرّض لشرح وتعليق هذه المسألة في المسألة الرابعة والستّين المذكورة في العروة الوثقى كما ستأتي إن شاء الله تعالى .
ثمّ قال سيّدنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) :
23 - وإذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلَّد تقليد أيّهما شاء فيما لم يعلم مخالفتهما في الفتوى ، وإلَّا فالأولى
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 154
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٥٤