تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
الوحي المقدّس ومن كان في خطَّه ووراثته . وحينئذٍ هل الوقائع والحوادث تختلف أحكامها باعتبار فتاوى المجتهدين عند اختلافهم ؟ كما عليه القائلون بالتصويب من أبناء العامّة ، بأنّ الحكم الواقعي تابع لرأي المجتهد ، وأنّه يختلف باختلافه . ولا يخفى أنّ القائل بالتصويب إنّما يقول به في الكبريات ، أمّا الصغريات وتشخيص الموضوعات الذي يتعهّده العامي فإنّه كالمخطئة يقول بالتخطأ أيضاً ، كالحيوان المذبوح فلو كان يدّعي أحدهما الذبح الشرعي ، والآخر ينكره ويراه من الميتة ، فأحدهما يصيب الواقع من فري الأوداج حسب الشرائط الشرعية فيرجع إلى الأمر الواقعي والآخر بخلافه ، ولا يجتمع النقيضان كما لا يرتفع ، ولا فرق في ذلك بين المجتهد والعامي . فالاختلاف بين العامة والخاصة في الكبريات ، فعندهم الاعتبارات الشرعية بعدد آراء المجتهدين وأنظارهم ، وهي قابلة للتغيير دون العقليات والواقعيات . فمن المجتهدين من يرى حلَّية ذبيحة الكتابي لو ذكر اسم الله ، ومنهم من يرى حرمة ذلك ، فمن يراه حلالًا فإنّه واقعاً يكون عنده حلالًا وكذلك الحرام ، ويرون إمكان التصويب ووقوعه . وأمّا المخطئة من أصحابنا الإمامية فإنّهم يرون أنّ الحكم في الواقعة الكلَّية على نحو واحد وعلى حدّ سواء ، فإنّ المسافر مثلًا إنّما يجب عليه الصلاة قصراً سواء علم بذلك أو لم يعلم ، فهناك أحكام يشترك فيها العالم والجاهل ، القادر والعاجز ، فإن وصل إليها المجتهد بعد استفراغ وسعه وما في طاقته وأصاب الواقع فله حسنتان ، للاستفراغ والإصابة ، وإن أخطأ الواقع فله حسنة