تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
فليذهب الحكم يميناً وشمالًا ، فوالله لا يوجد العلم إلَّا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل . 2 - وعن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) لا تجوز شهادة ولد الزنا . ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان مثله إلى قوله : لا تغفر ذنوبه . 3 - وعن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن فضّال عن إبراهيم بن محمّد الأشعري عن عبيد الله بن زرارة عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً ، لأنّه لا تجوز شهادته ولا يؤمّ الناس . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله . وفي الباب روايات أخرى تدلّ على المطلوب ، إلَّا أنّه ورد في الخبر ما يعارضه . عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، يجوز شهادته ولا يؤمّ . قال صاحب الوسائل : هذا محمول على التقيّة لما مرّ . ورواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه إلَّا أنّه قال : لا يجوز شهادته ولا يؤمّ . محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز شهادته ولا يؤمّ بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير .