شرح
أنّه قال : خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلَّون بهم صلاة فريضة في جماعة ، وعدّ منهم ولد الزنا .
4 - وفي الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن العباس بن معروف عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يقول : ستّة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس : ولد الزنا والمرتدّ والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف . الحديث ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلًا من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ بن نباتة مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل 18 : 276 ، باب 31 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 3 ..
وأمّا عدم قبول شهادة ولد الزنا :
1 - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ، فقلت : إنّ الحكم بن عُتيبة يزعم أنّها تجوز ، فقال : اللهمّ لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم : * ( وإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ ولِقَوْمِكَ ) * . ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن السندي بن محمّد عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان مثله ، وعن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير مثله . ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن مسعود عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العباس بن عامر عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن أبان بن عثمان مثله . وزاد :