شرح
وبالأولويّة وفحوى المقام والكلام يعتبر ذلك في مرجع التقليد أيضاً . كما أشار إلى ذلك الشهيد الثاني في مسالكه قائلًا : ( فلقصور ولد الزنا عن تولَّي هذه المرتبة حتّى أنّ إمامته وشهادته ممنوعتان فالقضاء أولى ) .
ومن النصوص الدالَّة على اعتبار طهارة المولد في إمام الجماعة كما عليه الفتوى :
1 - في خبر أبي بصير ليث المرادي :
محمّد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني ليث المرادي :
عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : وعدّ منهم المجنون وولد الزنا ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 397 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 ، باب وجوب كون الإمام بالغاً عاقلًا طاهر المولد وجملة ممّن لا يقتدى بهم ..
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
2 - وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لا يصلَّينّ أحدكم خلف المجنون وولد الزنا . الحديث ورواه الصدوق مرسلًا .
3 - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام )