شرح
العقلاء والخبراء في كلّ مورد بما يناسبه ، فالحاكم يرفع التزاحم في مقام الإجراء بملاحظته للزمان والمكان ، بأنّ المورد من صغريات أيّ الكبريات والأحكام الواقعيّة ؟ فحكمه بتقديم إحدى الكبريين باعتبار مقام الولاية والحكم الولائي والحكومتي ، ويعرف ذلك بما عنده من المقاييس والدقّة في الظروف المحيطة بالمسألة والقضيّة ، ويحكم حكمه حكماً حكومياً ولائياً في طول الأحكام الأوّلية والثانوية ، ويسمّى بالحكم الحكومي لرفع التزاحم والحفاظ على الأحكام الواقعيّة في ظلّ العناوين الثانوية ، كالضرورة والاضطرار والتضرّر والضرار والعسر والحرج والأهمّ فالأهمّ والتقيّة والذرائع للواجبات والمحرّمات والمصالح العامّة للمسلمين ، وهذه العناوين أدوات بيد الحاكم ، يحلّ بها مشكلة التزاحم بين الأحكام الواقعيّة والأزمات الاجتماعية ، وبهذا لا يخرج حكم الحاكم الإسلامي الفقيه العادل عن إطار الأحكام الأوّلية والثانوية .
يقول العلَّامة الشيخ جعفر السبحاني دام ظلَّه : ( وبالجملة الفقيه الحاكم بفضل الولاية الإلهيّة يرفع جميع المشاكل المماثلة في حياتنا ، فإنّ العناوين الثانوية التي تلوناها عليك أدوات بيد الفقيه يسدّ بها كلّ فراغ حاصل في المجتمع ، وهي في الوقت نفسه تغيّر الصغريات ، ولا تمسّ بكرامة الكبريات ) .
ثمّ يأتي بأمثلة لتوضيح المقام وتبيّن مدخليّة المصالح الزمانية والمكانية في حكم الحاكم وراء دخالتهما في فتوى المفتي ، كقضيّة التنباك وحكم الميرزا الشيرازي ، وكفتح الشوارع والتصرّف في مال الغير ، وكبيع أموال المحتكر فيما لم تنفعه النصيحة ، وكالمعاملة من الشركات الداخليّة والخارجيّة وحرمة بيع