تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
عن قتادة قال : مكتوب في التوراة اتّق توق وسل تعط واطلب تجد ، ومكتوب في الإنجيل : ابن آدم اصبر تصبر . عن أبي خلدة عن أبي العالية قال : إذا اشتريت شيئا فاشتر أجوده . أبو الطفيل قال : كنت عند أنس بن مالك فقيل له : خرج الدجال فقال : كذبة صباغ . حدثنا عن يحيى بن يمان عن بسام الصيرفي عن عكرمة قال : أشهد أنّ الصيارفة من أهل النار . وروينا عن عبد الحميد بن محمود قال : كنت عند ابن عباس ، فأتاه رجل قال : أقبلنا حجاجا حتى إذا كنا بالصفاح توفي صاحب لنا فحفرنا له ، وإذا أسود قد ملأ اللحد كله . ثم حفرنا له قبرا آخر فإذا الأسود قد ملأ اللحد ، فحفرنا له قبرا آخر فإذا الأسود قد ملأ اللحد كله ، فتركناه وأتيناك نسألك ما تأمرنا . قال : ذاك عمله الذي كان يعمل . وفي رواية أخرى : ذاك غله الذي كان يغل به ، اذهبوا فادفنوه في بعضها فوالله لو حفرتم له الأرض كلها لوجدتم ذاك . قال : فألقيناه في قبر منها ، فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألنا عن عمله فقالت : كان رجلا يبيع الطعام ، فيأخذ قوت أهله كل يوم ثم ينظر مثله من قصب الشعير فيقطعه فيخلطه في الطعام مكان ما أخذ فيبيعه . عن حجاج عن أبي جعفر محمد ابن عليّ : أنّ عليّا رضي الله تعالى عنه كان يضمن القصار والصباغ والخياط ليحفظوا على الناس أمتعتهم . وروينا عن هشام بن عمار قال : سئل مالك بن أنس : في الرجل يسلم الثوب إلى الحائك بالنصف ودرهم والنصف ودرهمين قال : هذا شرط فاسد وله أجرة مثله إلَّا أن يخالف الشر فعليه العزم . وحدثنا عن أحمد بن الحسن المقري قال : سئل أبو بكر المروزي : وأنا أسمع الحائك ينسج الثوب على الخمسين ودرهمين وعلى الخمسين وثلاثة دراهم وأكثر قال : لا بأس إذا رضينا قلت : فالنصف ودرهم والنصف ودرهمين قال : لا بأس . سئل أحمد بن حنبل عن هذه المسألة فقال : لا بأس . وحدثنا عن أبي داود قال : سمعت ابن حنبل سئل عن الثوب يعطي على الثلث أو الربع للحائك قال : لا بأس به ، ثم قال هل هذا إلَّا مثل المضاربة ومثل قصة جبير ، لعله أن يربح المضارب شيئا ولا يخرج الأرض شيئا ، كلها عندي قريبة . وعن ابن وهب قال : قال مالك في رجل باع بعد النداء يوم الجمعة قال : يفسخ ذلك البيع قيل : عامل وترك القيام إليها وهو حدّ قال : بئسما صنع ، فليستغفر ربه عزّ وجلّ . وقال ربيعة : ظلم وأساء قال : وقال مالك : يحرم البيع حتى يخرج