تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
النظر الثاني : في الآداب وهي قسمان : مستحبة ومكروهة ( 1 ) . فالمستحبة : أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عمّا يحتاج إليه في أمور بلده ، وأن يسكن عند وصوله في وسط البلد لترد الخصوم عليه ورودا متساويا ، وأن
شرح
( 1 ) الآداب المذكورة في المقام على نحوين ، منها ما تكون رعايتها على من يكون منصوبا للقضاء بالنصب الخاص كالأخذ من الحاكم المعزول تسجيلات حجج الناس وودائعهم ، ومنها ما يكون رعايتها حتى لمن قضاؤه بالنصب العام كاتّخاذ وسط البلد مسكنا ليسهل لجميع أهل البلد الوصول إليه . ثمّ إنّ من يقضي بين الناس إمّا أن يتخذ القضاء شأنا وشغلا لنفسه وإمّا أن يتفق له القضاء من غير أن يتخذه شأنا وشغلا ، والأمور المرغوبة إليها قد تتعلَّق بالأوّل كالسكن في وسط البلد والقضاء في موضع بارز وقد تعمّ كليهما كالتسوية بين الخصمين ، وربّما يذكر الأمور المتعلقة بما يعمّهما في كيفية الحكم وآداب القضاء ، وقد لا يلاحظ ذلك ويذكر ما يعمّهما في آداب القاضي كما يقال
أسس القضاء والشهادة — صفحة 63 | الميرزا جواد التبريزي