* * *
شرح
بالتوكيل طرف النزاع ، بخلاف ما إذا كان طرف النزاع القيم أو المتولي المنصوب من قبله أو من قبل حاكم آخر فلا يتعلَّق نزاعهما بالقاضي .
ويمكن تأييد ذلك بما ورد في درع طلحة ، فإنّه إمّا كان راجعا إلى بيت المال أو إلى ورثة طلحة ، وباعتبار غيابهم عن المال كان المتصدي لأمره علي - عليه السلام - بالولاية العامّة ، وقد جعل - عليه السلام - بينه وبين من كان بيده درعه شريح .
أقول : لا يخفى أنّ التأييد في غير محلَّه فإنّ جعل القاضي في الواقعة كان تلبية لسؤال عبد اللَّه بن قفل فلا يدلّ على عدم نفوذ قضائه - عليه السلام - فيما لو كان متصديا للقضاء ، بل ظاهر أمره - عليه السلام - بعد بيان خطأ شريح بأخذ الدرع هو نفوذ حكمه - عليه السلام - ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 6 : 194 ..
والحاصل أنّ دعوى الانصراف في روايات نصب القاضي وانّ أطراف المخاصمة مكلَّفون بالرجوع إلى شخص آخر ليقضي بينهم بالإضافة إلى موارد الولاية العامّة غير محرز وإن كان رعاية ما ذكر مطابقا للاحتياط في بعض الموارد .